كشف المستشار هيثم عباس بالنقض والدستورية العليا، أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية يعد حكماً تاريخيًا، و أصبح مجلس النواب مطالب بأمر هام و هو تحديد قيمة إيجارية تتناسب مع تغير الزمان قبل نهاية الدور التشريعي فى يوليو 2025، و حال عدم الاقرار بالزيادة السنوية يحق للملاك تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لطرد المستأجرين.
وأضاف المستشار بالنقض، بأن في هذه الحالة، و هذا الحكم فمن المؤكد يصب فى صالح الملاك لكونه راعى أمرين وهما القيمة المالية الضئيلة لا يجار الوحدات السكنية، والتي لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية و الأمر الثاني يقرب الأمور تدريجا نحو تحرير العلاقة الأبدية فى عقود الإيجار طبقاً للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١.
وأكد" عباس" بأن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية هو خطوة فى تحرير العلاقة الأبدية بين المؤجر و المستأجر وفق قوانين الايجار الاستثنائية، و هنا سوف تثأر مشكلة قانونية في كيفية تحديد ضوابط الأجرة و يوجد أماكن مستأجرة فى مواقع مختلفة و الالزام على عاتق مجلس النواب و بالجملة قانوناً كانت القيمة الإيجارية غير متناسبة مع تغير الزمان، كما أن تلك القوانين وضعت في ظروف استثنائية لم تعد موجودة الآن، ولكنها تركت إرث قانوني مجتمعي لكون كل طرف من المشكلة يري نفسة المالك و تغيرت العلاقة من مجرد علاقة إيجارية نظرا لكون العقد أبدى خلافا لحقيقة فحواة.
يذكر أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
و أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لأعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
0 تعليق