وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وفيما يلي تنشر البوابة الحالات التي حددها القانون يجوز فيها شطب تسجيل السفينة
حيث يجوز شطب التسجيل للسفينة :
- إذا سيرت السفينة بناء علي شهادة بطل مفعولها .
- إذا لم يسلم مالك السفينة شهادة التسجيل المصرية المشتملة علي جميع البيانات المدونة في سجل السفن الي مصلحة النقل أو مكاتب التسجيل بمجرد وصول السفينة الي ميناء مصري .
- إذا تم تغير في البيانات الواردة في سجل السفن ولم يبادر الربان أو مجهزها أو مالك السفينة الي ابلاغ مصلحة النقل أو مكتب التسجيل فورا .
- إذا أخفي أو محا أو شوه أو طمس مالك السفينة أو مجهزها أو الربان أي بيان من بيانات المنصوص الا اذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أسر العدو وهذا مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات .
- إذا تم استعمال شهادة التسجيل في تسير السفينة في ملاحه غير مشروعه .
0 تعليق