ما حكم مزاولة من يعمل في أدوات و مستحضرات التجميل؟ دار الإفتاء توضح - ترند نيوز

0 تعليق ارسل طباعة

ما حكم مزاولة من يعمل في  أدوات و مستحضرات التجميل؟ ..  تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤال من أحد السائلين، ومفاده: ما الحكم الشرعي في مزاولة الأنشطة الصناعية والتجارية في مجالات تصنيع وتحضير وبيع وشراء وتسويق واستيراد وتصدير أدوات ومنتجات مستحضرات التجميل؟ فما هو الحكم نحو ذلك الأمر وهل هو محلل أم محرم من وجهة نظر الشرع؟ 

ما حكم مزاولة من يعمل في  أدوات و مستحضرات التجميل؟ 

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي : إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد بتحريمه نصٌّ من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت زينة المرأة لزوجها من المباحات التي أحلّها الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الزينة تستدعي من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التي تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل. 

ما حكم مزاولة من يعمل في  أدوات و مستحضرات التجميل؟ 

دار الإفتاء: لا يوجد مانع شرعي في مزاولة مستحضرات التجميل

وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي: ومن ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا في مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية في المجالات المسؤول عنها طالما أن هذه المستحضرات ليس بها أيُّ أثرٍ جانبيّ يضرّ بصحة الإنسان. 

 

دار الإفتاء المصرية توضح حكم السجود السهو للمصلي 

وفي سياق آخر أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي إجابتها على حكم السجود السهو في حين قال المصلي سمع الله لمن حمده بدلاً من الله و أكبر. 

وقالت الدار: إن صلاة السَّائل الذي استبدل ناسيًا قول: "الله أكبر" بـ"سمع الله لمن حمده" صحيحة، ولا يلزمه إعادتها، كما لا يلزمه سجودُ السهو؛ لأن الذكر هنا سنة لا يتعلَّق بها سجود السَّهو، خاصًّة وأنَّه قد تدارك النقص وأتى بالمطلوب وهو قول: "سمع الله لمن حمده" في محلِّه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق