المشدد 15 سنة لتاجر ماشية لاتهامه بقتل شخصين بالقليوبية - ترند نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
المشدد 15 سنة لتاجر ماشية لاتهامه بقتل شخصين بالقليوبية - ترند نيوز, اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:24 مساءً

الرئيسية حـوادث حـوادث مـحـافـظـات الأربعاء, 23 أكتوبر, 2024 - 6:16 م

المشدد 15 سنة لتاجر ماشية لاتهامه بقتل شخصين بالقليوبية

محكمة - أرشيفية

أحمد صلاح خطاب

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لتاجر مواشي، لاتهامه وآخرين "منهم هاربين وآخرين صدر بحقهم أحكام بذات القضية"، لاتهامهم بقتل شخصين بسبب خلافات سابقة بينهم بسوق المواشي بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي مصطفي، وعلاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18650 لسنة 2013 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2147 لسنة 2013 كلى شمال بنها، أن المتهمين، تاجر مواشي، بالاشتراك مع آخرين، لأنهم في يوم 10 / 3 / 2013، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلوا عمدا المجنى عليهما جميل حسين محمد دسوقي، وسمير السيد محمد دسوقي مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لذلك الأسلحة النارية "6 بنادق آلية " محل الاتهام الثاني، وتوجهوا للمكان الذي تشاجروا فيه من قبل مع المجني عليهما "سوق المواشي"، وما أن ظفروا بهما حتى أطلق المتهم الأول عيار ناري صوب المجنى عليه الأول، وأطلق المتهم الثاني عيار ناري صوب المجني عليه الثاني من الأسلحة النارية المعدة سلفا، قاصدان من ذلك إزهاق روحهما، فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهما، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أذرهما حاملين أسلحة نارية "بنادق آلية"، محل الاتهام الثاني ومطلقين أعيرة نارية في الهواء للحيلولة دون تدخل الأشخاص الموجودين داخل السوق لإنقاذ المجني عليهما وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها "بنادق آلية"، كما أحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة".

36602a119d.jpg

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق