صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن لجوء الأجانب.
قانون لجوء الأجانب
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 50 مكرر (ج)، الصادر في 16 ديسمبر 2024، قرار رئيس الجمهورية الذي نص على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وينص القانون على إنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
اقرأ ايضا
عاجل.. المالية تعلن صرف مرتبات شهر ديسمبر الأحد المقبل
تعطيل الدراسة غدا الخميس بمدارس القاهرة والجيزة والمحافظات؟.. الأرصاد توجه تحذير عاجلا للمواطنين
أمطار وشبورة.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأربعاء
عاجل| مفاجأة عن سعر أقل متر للتصالح في مخالفات البناء في القرى والمدن 2024.. اعرف مبلغ الجدية كم
بيان حكومي بقطع المياه عن 15 منطقة لمدة 12 ساعة متواصلة.. شوف منطقتك منها ولا
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق