شهدت جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي جدلًا حول المادة 34 الخاصة بحالات وقف الدعم النقدي عن المستحقين.
اعترض النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور السلفي على معاقبة كل من يُجرى ختانًا للإناث أو الزواج المبكر بوقف الدعم عنه.
وقال خطاب، إن إغلاق باب الختان بالكامل يسمح بفتح باب العمليات بشكل غير رسمي ولغير الأكفاء، كما أن هناك حالات تحتاج إلى الختان طبيًا ولا يوجد نص شرعى يمنع الختان، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية، ومن يتجه لزواج ابنته مبكرًا لعدم قدرته على تعليمها أو الإنفاق عليها فهناك واقع ولا بد أن نعلم أن طباع الناس مختلفة.
وعلق رئيس المجلس حنفي جبالى، فكرتك تخالف القانون، فقد أصدر المجلس قانون تجريم ختان الإناث كيف تعترض على قانون أقسمت على احترامه.
شارك نائب حزب النور في هذا الاعتراض النائب محمد عبد العليم داود عن حزب الوفد، وأضاف إليه اعتراضه على حرمان المتعدى على الأرض الزراعية من الدعم النقدي.
وقال داود، من قال إن التعدى على الأراضى لم يأخذ عقوبة، فهناك عقوبة فى قانون آخر، ولكن أعاقبه مرة أخرى فى هذا القانون بقطع الرزق (يبقى اللى إدتهولى باليمين هتاخده بالشمال)، كما أن الزواج المبكر لا يوثق ولكن كواقع يتم تحرير ورقة زواج حتى يصل للسن القانونية.
وقاطعه جبالى، إن الواقع يجب ألا يخالف القانون، هل لو وجدنا حد بيهرب مخدرات وهو واقع موجود فهل نقول إنه واقع ولا إنه مجرم، إذًا الختان والتعدى مُجرَّمان، والزواج المبكر مُجرَّم، فلا تتحدثوا فيها قانونًا وأنتم أقسمتم على احترامه.
ورد داود، أقسم على المصحف أن هذه النصوص مُجرمة هنا وفى قوانين أخرى، فلماذا أضعها هنا ليه؟ هو بيتعاقب مرتين؟
وعقّب جبالى، أن هذه ليست عقوبة إنما وقف الدعم فى حالات لأنه دعم توجيهى للتنمية وليس مطلقًا، فهنا لا نساعد المواطن فقط بل أحضه على تعليم أولاده أيضًا، هل سمعت عن العقوبة التكميلية، هل هذا ازدواج فى العقوبة؟
حالات وقف الدعم النقدي
وتنص المادة 34 التي وافق عليها مجلس النواب على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم في الحالات الآتية:
1- حدوث تغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زوّر في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
- التسول.
- الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول.
ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا، أيهما أقرب.
0 تعليق