حصل موقع “بصراحة” الإخباري على حيثيات حكم محكمة جنايات مطروح في القضية رقم 1939 لسنة 2024، بشأن إدانة أحمد محمد أبو الفتوح وشهرته «أحمد فتوح»، لاعب نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني لكرة القدم، وذلك لاتهامه بالقتل الخطأ وحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي في واقعة دهس المجني عليه السيد الشوبكي في مدينة العلمين بمرسى مطروح.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه في الساعات الأولى من صباح يوم الواقعة، قاد المتهم سيارته رقم (أ ف ج)، (٩٥٦٩)، ماركة “بنتلي” وهو متعاطيًا لجوهر الحشيش المخدر وواقعًا تحت تأثيره عائدًا من قرية “ريكسوس”، بالساحل الشمالي متوجها إلى قرية «ها سیندا بای»، سالکًا طريق إسكندرية مطروح الساحلي، وهو يسير بسرعة فائقة بلغت 150 كم / ساعة، متخذًا يسار الطريق ضاربًا بقواعد وتعليمات المرور عرض الحائط وعند الكيلو 112 بالطريق الساحلي، اصطدم بالمجنى عليه الذي أوقعه قدره أن يوجد بمكان حتفه، ولم يقم باستعمال مكابح السيارة لمفادة الحادث، وكان من شأن قوة الاصطدام وشدته أن حولت جسد المجنى عليه إلى أشلاء متناثرة، وقد اثبت تحليل بول المتهم أنه يحوى نواتج أيضًا الحشيش، وذلك يؤكد تعاطيه لهذا المخدر، وهو الأمر الذي تستخلص المحكمة توافر أركان الجرائم الأولى والثانية والرابعة والخامسة المسندة إلى المتهم.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن المادة 76 في عجزها الأخير، فرضت إلغاء ترخيص القيادة الممنوح لقائد المركبة متى كانت قيادته لها تحت تأثير مخدر، ونتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، هي حرمانه من قيادة أي مركبة آلية إلا بعد انقضاء مدة عقوبته ومدة مماثله لها قبل أن يقوم بإستخراج ترخيصا جديدا يجيز له قيادة تلك المركبات، وهذا الحرمان مراده هو أن يتعلم المتهم آداب وقواعد المرور، وأن للطريق حزمه، والحياة المترجلين من الأشخاص اعتبارا لأبد أن يصان، ويعلم أنه إن كان على عباده وإصراره في سلوك درب الهلاك مستمرا في تعاطى المخدرات فلا قياده له للمركبات التي يتباهى بإقتنائها.
وأكدت المحكمة أنها عرضت عن إنكار المتهم من تعاطيه الجوهر الحشيش المخدر، ولم تلتفت عما أثاره الدفاع في معرض دفاعه عن المتهم محاولا التشكيك، فيما اطمأنت إليه المحكمة التي يكون قد وقر في يقينها على وجه الجزم والقطع أن المتهم «أحمد محمد أبو الفتوح محمد» في يوم 11\8\2024 بدائرة قسم شرطة العلمين محافظه مرسى مطروح، أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقاد المركبة الآلية تحت تأثير مخدر الحشيش موضوع الاتهام الأول، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه «السيد أحمد الشبكي» وتسبب خطأ في وفاته علي النحو الثابت بالاوراق، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعوته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال كونه متعاطياً للمواد المخدرة محل الإتهام الأول، بأن قاد سيارته بالطريق الساحلي مجاله ينجم عنها الخطر، مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثاً إصابته الواردة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته علي النحو الثابت بالتحقيقات، وقاد مركبة آليه بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة وهو مستعمل للطرق لم يراع في مسلكه بذل أقصى عناية والتزام الحذر والحيطة اللازمين معرضاً حياة الغير للخطر، وتنتج عن ذلك وفاة المجني عليه سالف الذكر.
واستوجب عقاب المتهم عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد ۲۰۱ ، ۱/۳۷ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقوانين رقمي ٦١ لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند (٥٤) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲٣ ، و المادة ۲۳۸ / ۱ ، ۲ من قانون العقوبات والمواد ۱ ، ۳ ، ٤، ٧٥،٦٦/١ / ١ بعد ١ ، ٤٠٣٠١/٧٦ ، ۷۸ ، من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقوانين أرقام ٢١٠ لسنة ١٩٨٠، ١٥٥ لسنة ۱۹۹۹ ، ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ ، ۵۹ لسنة ٢٠١٤ و ١٤٢ لسنة ٢٠١٤ لسنة ٢٠٢١ ومن ثم تعاقبه المحكمة بمقتضاها، وحيث أنه لما كانت الجرائم الأولى والثانية والرابعة والخامسة المسندة للمتهم قد ارتبطت بعضها البعض برباط عدم التجزئه، يتعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، وترى المحكمة من ظروف وملابسات القضية أن المتهم وإن كان قد ارتكب جرما، ليس بمخالفته القانون فحسب، وإنما في حق نفسه أيضا بأن تناسى ما فرضته عليه ظروف حاله ومكانته وما وصل إليه من شهرة بين أقرانه، وغرته ملاءته المالية واندفع إلى طريق، تعاطى المواد المخدرة، مهدرا بذلك صحته التي وهبها له الله وتطلبتها مهنته كلاعب لكرة القدم، مسيئا لسمعته وسمعه ناديه العريق والمنتخب الذي يتسمى إليه.
وأن ما ذاقه المتهم من أيام عديدة مقيدا للحرية منعزلا في محبسه، ما يكون درسا له يجعله لا يعود الى ما ارتكبه من جرم في قابل أيامه، وأن تعيده إلى الطريق القويم وترشده الى الصائب من الأفعال إن كان قد وعى لما تعرض له، كما أن المتهم قد وفى ما عليه من دين دنيوي في حق ورثه المجنى عليه الذين افتقدوا عائلهم وحرمان زوجته وأولاده منه، وسدد الدية الشرعية التي فرضها الله، بل أكثر منها، وبالتالي ترى المحكمة إعمال أقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، وتأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمده ثلاث سنوات من صيرورة الحكم نهائيا، عملا بالمادتين ١/٥٥ و ١/٥٦ من ذات القانون، وحيث أن المحكمة تلزم المحكوم عليه المصاريف الجنائية،عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الاجراءات الجنائية. وحيث أنه عن الادعاء المدني المقام من ورثه المجنى عليه «السيد أحمد الشبكي»، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أنهم قد مثلوا أمام المحكمة بأشخاصهم عدا القاصرتين المشمولين بوصاية والدتهما، وأقروا بتصالحهم مع المحكوم عليه، وتنازلوا عن دعواهم المدنية والحاضر معهم طلب اثبات تركه لدعواه المدنية، والأمر الذي تقضى معه المحكمة بإثبات ترك المدعيين بالحق المدنى لدعواهم المدنية وألزمتهم بمصاريفها، وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر؛ حكمت المحكمة حضوريا أولا: بمعاقبة أحمد محمد أبو الفتوح محمد بالحبس لمدة سنه واحدة وتغريمة عشرين ألف جنية عما أسند إلية بشان الأتهامات الأولى والثانية والرابعة والخامسة وبإلغاء رخصة القيادة الصادرة للمحكوم عليه من وحدة المرور المختصة، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمده ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، وألزمت المحكوم علية بالمصاريف الجنائية، ثانيا : بإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهام الثالث الوارد بأمر الإحالة بالتصالح، ثالثا: بإثبات ترك المدعين بالحق المدنى لدعواهم المدنية وألزمتهم بمصاريفها.
0 تعليق