«الرقابة المالية» تنظم ضوابط مٌزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي - ترند نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«الرقابة المالية» تنظم ضوابط مٌزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي - ترند نيوز, اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:39 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مُزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى، بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي، وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.

يأتي إصدار الكتاب الدوري اضطلاعاً من الهيئة بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق، في حال الرغبة في الحصول على عدم مٌمانعة الهيئة على اعتماد مُذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مٌقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى.

إلزام شركات التوريق بإرفاق ملف إلكتروني للهيئة 

ألزمت الهيئة شركات التوريق، بموافاتها بملف إلكتروني يتضمن بيانات محافظ التوريق المطلوب إحالتها لإصدار سندات توريق مقابلها، وفق النماذج المُعدة لذلك من الهيئة.

كما تلتزم شركات التوريق بتقديم ملف إلكتروني للهيئة، يشمل بيانات محافظ التوريق المُحالة وما زالت إصداراتها قائمة، وفقاً للنماذج المُعدة من الهيئة في هذا الشأن، وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ صدور الكتاب في 17/10/2024 حتى يتسنى لشركات التوريق توفيق أوضاعها، بحيث تشمل قاعدة البيانات لدى الهيئة كل الإصدارات القائمة.

استندت الهيئة في الكتاب الدوري إلى المادة 41 مكرر 1 من قانون رأس المال، ونصت على أن «تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المُحيل وشركة التوريق المُحال إليها وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة».

تُحصّل الجهة المُحيلة المستحقات المالية وتورّدها إلى أمين الحفظ 

وذكرت الهيئة أنه يجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير مُعلّقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمُستحقات والضمانات المُحالة، وأن يكون المُحيل ضامناً لوجودها في وقت الحوالة.

كما أعملت الهيئة في كتابها، حكم المادة 41 مكرر 7 ونصت على أنه «على المُحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التي تتضمنها محفظة التوريق دون التقيّد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد»، بموجب الكتاب، وتأكيداً على دور الهيئة الرقابي وضماناً لسلامة المعاملات في السوق.

شروط محفظة التوريق

تلزم الهيئة الجهة المُحيلة بإبرام اتفاق مع شركة التوريق، ينص على تحصيل الجهة المُحيلة للمستحقات المالية وتوريدها إلى أمين حفظ الإصدار فور التحصيل، وألا تدخل ضمن حسابات الجهة المُحيلة.

كما يشدد كتاب الهيئة على أن تكون محفظة التوريق المُزمع حوالتها لم يسبق إحالتها في أي إصدارات توريق أو لأي جهة تمويل أو بنك أو صندوق استثمار في وقت نفاذ الحوالة، وألا تكون محفظة التوريق محل لضمان أي من القروض والتسهيلات الائتمانية، وتؤكد أن محفظة التوريق يتعين ألا تكون مشمولة بأي رهونات أو امتيازات لصالح الغير.

يأتي ذلك في إطار دور الهيئة في تنظيم السوق وحماية جميع المتعاملين من استخدام محفظة التوريق في أكثر من حوالة وتجزئة الضمانات المحالة المتعلقة بتلك المحافظ، وإنشاء قاعدة بيانات لمحافظ التوريق المحالة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق