ما هي حقوق وواجبات اللاجئين وفقًا للقانون؟ - ترند نيوز

0 تعليق ارسل طباعة
google news

عرف قانون اللاجئين والذي وافق مجلس النواب، نهائيًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.

ونظمت المواد من 14 إلى 32 طبقًا لمشروع القانون حقوق اللاجئ والالتزامات الواقعة عليه، فيتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق وهي:

1- الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

2- حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

3- حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

4- خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

5- تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

6- حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية أن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

7- حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك وفقًا للقوانين ذات الصلة.

8- حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

9- حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.

10- حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقًا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

11- حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

12-حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين

13- حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة

ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:

1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقى أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق