إعفاء الحاصلين على الدعم النقدي بدون وجه ق بشروط.. اعرف التفاصيل - ترند نيوز

0 تعليق ارسل طباعة

حدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد شروط إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي بدون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها.

شروط إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي بدون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟


وتنص المادة (٣٤) على أنه يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي بدون وجه حق، من رد المبالغ التي صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفي جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التي كان يحصل عليها.

كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.

ويسقط الحق في المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.

وقف الدعم النقدى عن المستفيد

وذكرت المادة (٣٢) على أن يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسةوقف الدعم النقدى عن المستفيد
وذكرت المادة (٣٢) على أن يسدد جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًّا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

لجان التظلمات بقانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة (٣١) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة (٤١) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (١٤) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق