أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية بشأن تعديلات قانون معاهد معاونى الأمن.
وجاء نص قرار وزير الداخلية ، قرار رقم ٢٤٠٠ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة ؛ وعلي قرار وزير الداخلية رقم ٥٧٥ لسنة ۲۰۲۳ بشأن اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن ؛ وبعد أخذ رأى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛ وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ؛ قرر :( المادة الأولى ) يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن معاهد معاوني الأمن ، وتسري أحكام لائحة المنشآت التعليمية لقطاع التدريب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة .
( المادة الثانية ) :يستمر العمل بأحكام اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٧٥ لسنة ۲۰۲۳ علي الدفعات التي تم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها قبل تاريخ العمل بهذا القرار .
( المادة الثالثة ): ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغي ما يخالفه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يمنح الأوائل والمتفوقون رياضيا وثقافيًا حوافز مادية ومعنوية وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن بعد اعتمادها من مساعد الوزير لقطاع التدريب .
ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح بمعاهد معاوني الأمن شهادة دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث .
ويصدر مساعد الوزير لقطاع الأفراد قرارا بتعيين الخريجين بدرجة معاون أمن ثالث وفقا لأحكام قانون هيئة الشرطة ويؤدي الخريج عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته يمينا قانونيا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة بالمادة (۷) من قانون هيئة الشرطة .
يُشكل مجلس إدارة معاهد معاوني الأمن ، ويُشار إليه في هذه اللائحة بعبارة مجلس الإدارة)، برئاسة مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن وعضوية كل من : نائب مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن (نائبا للرئيس)، وقادة المعاهد، مديرو إدارات شئون التعليم والتدريب ، والشئون الإدارية والمالية ، والتفتيش، بالإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن .
كما يضم مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن (مقررا) . الحاجة إلى ذلك ، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى نائبه رئاسة المجلس.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة لبحث المسائل المطروحة عليه، دون أن يكون له حق التصويت علي قرارات المجلس.
ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من مساعد الوزير القطاع التدريب .
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق