نشرت الجريدة الرسمية في العدد 49 مكرر "أ" في 8 ديسمبر سنة 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 163 لسنة 2024، الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
مادة 1
ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويُشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
مادة 2
يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- الوزير المختص بشئون الصناعة.
3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
7- الوزير المختص بشئون الصحة.
8- وزير المالية.
9- الوزير المختص بشئون العمل.
10- الوزير المختص بشئون الثقافة.
11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
12- وكيل الأزهر الشريف.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
14- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
15- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
مادة 3
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال على الأقل، ويُصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
0 تعليق