وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري، عن مشروع القانون سالف الذكر، وعقب مناقشات استمرت على مدار جلستي أمس واليوم.
وأوضحت اللجنة المشتركة، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
وحول الملامح الأساسية المشروع القانون المعروض، فقد جاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار و"14" مادة موضوعية.
وحددت المادة الأولى من مواد الإصدار، إطارا قانونيا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على الطلبات التي قدمت وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والطلبات التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، والتظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفقا للقانون السابق، وأن يُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017 ، فيمكن لأصحابها التظلم إذا لم تنته المدة القانونية للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس المجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 ، ويُحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقا في التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.
وجاءت المادة الثانية، لتلغي العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة، على إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون، فيما بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.
وحول المواد الموضوعية، فقد عرفت المادة "1" الجهة الإدارية المختصة التي تعني بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق أحكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.
وبينت مادة "2" الإجراءات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة اتخاذها لإزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها، وذلك على نفقة المخالف، كما يمنح لها الحق في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفقا للشروط والقواعد المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة، وتستثنى هذه التصرفات من تطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، إلا في الحالات التي لم يرد في شأنها نصا خاصا في هذا القانون، مع ضرورة تحديد اللائحة التنفيذية للقانون للإجراءات والشروط اللازمة لتطبيق هذه الأحكام، بما في ذلك إجراءات الشهر والقيد اللازمة للتصرفات المشار إليها.
وأوضحت مادة "3"، أن التصرف المنصوص عليه في المادة "2" من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. كما يتيح النص إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية؛ كما يجب أن يتضمن الطلب رسم فحص يتم إيداعه من قبل مقدم الطلب، ولا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، كما أوضحت أنه لا يترتب على تقديم الطلب أو إجراء أي من الخطوات التمهيدية الأخرى أي حقوق قانونية المقدم الطلب، كما لا يترتب عليها التزام من الجهة الإدارية بالتصرف إلى واضع اليد، مما يعني أن تقديم الطلب لا يضمن الموافقة أو اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص التصرف.
وأجازت مادة "4" للجهة الإدارية المختصة، تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي المملوكة للجهات الخاصة والخاضعة لولايتها، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
وأكدت مادة "5"، على ضرورة تشكيل لجان بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة، بحيث تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، فيما أوجبت المادة "6" ضرورة اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري في عضوية اللجان في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة.
واشترطت المادة "7"، ضرورة تضمين العقود المحررة وفقا لأحكام هذا القانون شرطا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا يبطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.
وبينت مادة 8، بأنه يحظر على المتعاقد وفقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، كما يُحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.
كما أنها أجازت التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلاً بطلانا مطلقا، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.
وأكدت المادة "9"، أن حصيلة التصرف في الأراضي وفقا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك الرسوم، تعد أموالا عامة، وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة، فيما ألزمت المادة "10" الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة ألا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة سنوية.
وتضمنت مادة "11"، حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية وفقا لأحكام هذا القانون جريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالنسبة لكل من يتم التصرف له، وكذلك لكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يتم توقيف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو تسليم الأرض أثناء تنفيذ العقوبة بأمر النيابة العامة.
واختصت مادة "12" بالأحكام، حيث نصت على توقيع عقوبة على كل من يخالف حكم المادة من هذا القانون، بغرامة مالية لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بشرط عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، كما قضت برد الأرض إلى حالتها الأصلية بما عليها من مبان أو غراس، أو بإزالة ما عليها من تعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد على المخالف من منفعة من جراء التعدي، وفي حالة العود يتم مضاعفة عقوبة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
وأوجبت مادة "13" العقوبة للمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بتلك الأفعال وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مثل الشركات أو الهيئات أو المؤسسات بذات العقوبة المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما اعتبرت الشخص الاعتباري الهيئة أو الشركة مسؤولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بالعقوبات المالية والتعويضات التي يحكم بها عليه.
وبينت المادة "14"، أن الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى إتمام جميع مراحلها يقع على عاتق لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم "75" لسنة 2016 ، كما تقوم هذه اللجنة بإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية تحتوي على نتائج أعمال الجهات الإدارية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، أما الإجراءات اللازمة لتنظيم قيام الجهات الإدارية بتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات الضرورية الإعداد هذه التقارير فتحددها اللائحة التنفيذية.
0 تعليق