طلب إحاطة المرخصة بشأن اغلاق المنشأت الطبية والعيادات وتشميعها لاجراء التصالح علي السكني والاداري - ترند نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
طلب إحاطة المرخصة بشأن اغلاق المنشأت الطبية والعيادات وتشميعها لاجراء التصالح علي السكني والاداري - ترند نيوز, اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:25 صباحاً

تقدمت  النائبة رانيا الجزايرلى ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية، في شأن عدم السماح للمنشأت الطبية المرخصة من مزاولة نشاطها بل وإغلاقها وتشميع بعضها، وذلك من السلطات المحلية التنفيذية مطالبين الأطباء اصحابها بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل عياداتهم من سكني إلى إداري، حيث أن هذه العيادات والمنشأت الطبية لا تخضع لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

طلب إحاطة بشأن اغلاق المنشأت الطبية والعياداوتشميعها لاجراء التصالح علي السكني والاداري

واضافت «الجزايرلي» في طلبها أنه لا يجوز طلب التصالح عليها بل إن جميع  المنشأت الطبية  تخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر لذلك تصدر قرارات المحافظين بشأن إغلاق وتشميع هذه المنشأت واليعادات غير قانوينة وتعد اعتداءاً على الملكية مما قد يمتد أثره إلى عدم توافر الرعاية والخدمات الطبية الكافية للمواطنين بالقطاع الخاص.

 

وفي نفس السياق تقدمت  النائبة سارة النحاس ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية وزيرة الصحة والسكان، بشأن أزمة التصالح على العيادات المرخصة.

واشارت في طلبها إلى  عدة تساؤلات بشان أزمة التصالح على العيادات المرخصة وهي:

ـ  كيف على الأطباء الحاصلين على ترخيص وفقاً صحيح القانون بالتصالح على عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري؟

ـ وما المعايير والمقاييس لإجراء التصالح؟؟ ومن المسؤول عن تحديد قيمة الغرامات المالية؟؟ وفي حين أن مقر العيادة بعقد إيجار من الجهة المسؤول عن التصالح في ذلك الوقت؟؟.

طلب إحاطة بشأن التصالح على العيادات المرخصة

وأضافت «النحاس»، أنه بناء على الشكاوي الواردة من الإجراءات التعسفية وغير القانونية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع عدد من عيادات الأطباء بمختلف المحافظات، لحين التصالح والتحويل من سكني لإداري.
 

غلق بعض العيادات لحين التصالح والتحويل من سكني لإداري

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه وفقاً لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل باقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانوية بعدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة، تخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق