ننشر طرق تمويل تأمين إصابات العمل بقانون التأمينات الجديد - ترند نيوز

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نصت المادة رقم 46 بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد بعدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وأن يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي :
1  اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع 1% من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدي إلى الهيئة المنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية .
2  اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع 0.5% من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى 1% تبعا لمخاطر نشاط المنشأة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .
وتلتزم وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الاجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند 2 من هذه المادة بواقع النصف .
و للهيئة الموافقة علي قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند 2 من هذه المادة بواقع النصف.


ثلاث أرباع استثمار الاشتراكات المشار إليها، فيعفى أصحاب الاعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار اليهم بالبنود (1،2،3،4)من المادة 45 من هذا القانون إذا كانوا لا يتقاضون أجرا . 
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق