نصت مادة (١٦٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة. وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب حقوق الإنسان بمجلس النواب، على إضافة عبارة "هذا الفصل" في عجز الفقرة الأخيرة لمنع التكرار مع عجز الفقرة الأخيرة من المادة (١٦٩) بحيث ينسحب الحكم على جميع الأوامر الصادرة من غرفة المشورة الواردة في هذا الفصل دون حاجة إلى تكرار ذات الحكم في كل مادة.
اللجنة ترفض حذف كلمة "المتهم"
كما رفضت اللجنة المشتركة مقترحاً بحذف كلمة "المتهم" من الفقرة الأولى لحرمانه من استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، حيث استندت اللجنة في رفض المقترح إلى أن حرمان المتهم من هذا الحق ينطوى على شبهة عدم الدستورية، وهو ما تداركه المشروع المعروض، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٦٣ لسنة ٢٦ قضائية دستورية - جلسة ۲۰۰٧/١٢/٢
0 تعليق